الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

125

تحرير المجلة ( ط . ج )

الفصل الأوّل في بيان مسائل تتعلّق بإجارة العقار ( مادّة : 522 ) يجوز استئجار دار أو حانوت بدون بيان أنّها سكنى لأحد « 1 » . نعم ، هذه هي الإجارة الكلّية التي يملك بها المستأجر المنفعة مطلقة غير مقيّدة ، فله أن يستوفيها بنفسه أو بمن يفوّضه عليها بإجارة أو غيرها . ومن الواضح الذي لا حاجة إلى بيانه : ( مادّة : 523 ) من آجر داره أو حانوته وكانت فيه أمتعته وأشياؤه تصحّ الإجارة ، ويكون مجبورا على تخليته « 2 » . فإنّ هذا من ضروريات الإجارة ولوازم التسليم ، فلا حاجة إلى بيانه .

--> ( 1 ) ورد : ( من يسكنها ) بدل : ( أنّها سكنى لأحد ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 284 . وورد : ( لسكنى أحد ) بدل : ( سكنى لأحد ) في درر الحكّام 1 : 509 . لاحظ : الهداية للمرغيناني 3 : 236 ، المغني 6 : 52 ، الفتاوى الهندية 4 : 429 . ( 2 ) ورد : ( ويجبر على تخليته من أمتعته وأشيائه وتسليمه ) بدل : ( ويكون مجبورا على تخليته ) في درر الحكّام 1 : 510 . وورد : ( فالإجارة صحيحة ويلزمه تسليمه بعد تخليته من أمتعته وأشيائه ) بدل : ( تصحّ الإجارة ويكون مجبورا على تخليته ) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1 : 284 . قارن الفتاوى الهندية 4 : 446 .